الشيخ محمد علي الأراكي
455
أصول الفقه
إلّا على خصوص عدم القيد المتّصل ، مضافا إلى أنّا نقول بأنّ ظهور الهيئة أيضا إطلاقي ، وإن كان المقصود أنّ الظهور الإطلاقي مع محفوظيّته أضعف من الوضعي ففي محلّ المنع أيضا ، هذا . ولكن استقرّ بناء المشايخ على أنّه متى دار الأمر بين حفظ إطلاق مادّة المطلق وحمل هيئة المقيّد على الاستحباب وبين تقييد مادّة الأوّل والأخذ بظاهر الثاني يرجّحون الثاني ، ولهذا شاع بينهم حمل المطلق على المقيّد ، وعلى هذا المبنى لا بدّ في المقام أيضا من تنزيل إطلاقات التخيير على صورة المساواة ، وكذا إطلاق الترجيح بمخالفة القوم على صورة عدم وجود موافقة الكتاب في الطرف الآخر ، هذا تمام الكلام في هذه الطوائف الثلاث من أخبار الترجيح . بقي الكلام في المقبولة والمرفوعة المشتملتين على هذين وغيرهما ممّا لم يشتمل غيرهما عليه ، ولا بدّ أوّلا من دفع الإشكالات الواردة على المقبولة ، ثمّ من ملاحظة المعارضة بينهما بنفسهما ، وبينهما مع سائر الطوائف الثلاث المتقدّمة . فنقول وعلى اللّه التوكّل : روى المشايخ الثلاثة باسنادهم عن عمر بن حنظلة « قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحل ذلك ؟ قال عليه السلام : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذه سحتا وإن كان حقّه ثابتا ، لأنّه أخذ بحكم الطاغوت وإنّما أمر اللّه تعالى أن يكفر به ، قال اللّه تعالى : « يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ » . قلت : فكيف يصنعان ؟ قال عليه السلام : ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم اللّه استخفّ وعلينا قد ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على اللّه وهو على حدّ الشرك باللّه . قلت : فإن كان كلّ رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا ناظرين في حقّهما ، فاختلفا في ما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ قال عليه السلام : الحكم